سيف الدين الآمدي
259
أبكار الأفكار في أصول الدين
قلنا : المسلم ، إحالة « 11 » / / ذلك في وقت واحد . وإما أن تكون كل واحدة من النشأتين الأولى والثانية ، مستندة إلى قدرة غير القدرة على الأخرى ؛ فهو غير مسلم . وإن سلمنا أن ذلك بقدرة العبد ، فما المانع أن تكون الإعادة بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى ؟ قولهم : ذلك ممتنع . قلنا : المسلم امتناعه إنما هو تعلق القدرتين بالتأثير بمقدور واحد / في وقت واحد ، وأما في وقتين ؛ فهو غير مسلم . وإن سلمنا امتناع ذلك بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى ، فما المانع منه بالقدرة الأولى ؟ قولهم : لو كانت صالحة لذلك ؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله في وقت إعادته في محله . قلنا : معا ، أو على طريق البدل . الأول : ممنوع ، والثاني مسلم ، وذلك لا يلزم منه اجتماع المثلين في المحل الواحد . وإن سلمنا صلاحيتهما لذلك معا ؛ لكن للمثلين ، أو ما زاد عليه . الأول : مسلم . والثاني : ممنوع . وعلى هذا : فلا يلزم ما ذكروه من المحال . سلمنا صلاحية القدرة الواحدة للمتماثلات إلى غير النهاية ، غير أن ما ذكروه من لزوم المحال من حمل الذرة للجبل ؛ فمبنى على تأثير القدرة الواحدة في الاعتمادات المولدة لحركة الجبل إلى جهة العلو ، وهو فرع القول بالتولد ، وقد أبطلناه « 1 » .
--> ( 11 ) / / أول ل 110 / ب من النسخة ب . ( 1 ) انظر ما مر في الجزء الأول ل 273 / أو ما بعدها .